191

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Enquêteur

جماعة من المحققين

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

قم

وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض؟ فقال: أدناه ثلاثة أيام، وأكثره عشرة (1).

وروى صفوان بن يحيى (2) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض؟ فقال: أدناه ثلاثة أيام وأبعده عشرة (3).

وروى يعقوب بن يقطين (4)، عن أبي الحسن عليه السلام قال: أدنى الحيض ثلاثة، وأقصاه عشرة (5).

مسألة 203: أكثر الحيض عشرة أيام، وبه قال أبو حنيفة، وسفيان الثوري (6).

وقال الشافعي، ومالك، وأحمد، وأبو ثور، وداود: أكثره خمسة عشر يوما (7)

Page 237