18كتاب الخلافكتاب الخلافCheikh al-Tusi - 460 AHالشيخ الطوسي - 460 AHEnquêteurجماعة من المحققينMaison d'éditionمؤسسة النشر الإسلاميÉditionالأولىAnnée de publication1407 AHLieu d'éditionقمGenresComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•RégionsIrak•Empires & ErasSeldjoukidesدليلنا: الآية، لأن قوله تعالى: " حرمت عليكم الميتة " (1) يقتضي حظر جميع أنواع التصرف.وروى الحسن بن محبوب (2)، عن عاصم بن حميد (3) عن علي بن المغيرة (4) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، الميتة ينتفع بشئ منها؟ قال: لا (5).مسألة 11: جلود ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي، منها ما يجوز استعماله في غير الصلاة، ومنها ما لا يجوز استعماله بحال.فما يجوز استعماله مثل السمور (6) والسنجاب (7) والفنك (8) وجلودPage 63CopierPartagerDemander à l'IA