كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Chercheur
جماعة من المحققين
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كتاب الخلاف
Cheikh al-Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Chercheur
جماعة من المحققين
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
كتاب الحيض ومسائل في الاستحاضة والنفاس مسألة 194: وطئ الحائض في الفرج محرم بلا خلاف (1) فإن وطأها جاهلا بأنها حائض، أو جاهلا بتحريم ذلك فلا شئ عليه (2) وإن كان عالما بهما أثم، واستحق العقاب، ويجب عليه التوبة بلا خلاف في جميع ذلك، وكان عليه عندنا الكفارة إن كان في أول الحيض دينار، وإن كان في وسطه نصف دينار، وإن كان في آخره ربع دينار. وبه قال الشافعي في القديم (3) وإليه ذهب الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، إلا أنهم لم يقولوا: إن عليه في آخره شيئا (4).
وقال في الجديد لا كفارة عليه وإنما عليه الاستغفار بالتوبة (5) وبه قال
Page 225