كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Chercheur
جماعة من المحققين
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كتاب الخلاف
Cheikh al-Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Chercheur
جماعة من المحققين
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
وقال الشافعي: وأبو حنيفة وأصحابه، والثوري، ومالك، وعامة الفقهاء:
إنه مستحب وليس بواجب (1) وكذلك الوضوء.
وقال أحمد الوضوء من مسه واجب، والغسل ليس بواجب (2).
دليلنا: طريقة الاحتياط، فإن من اغتسل من مسه لا خلاف في كونه طاهرا، وإذا لم يغتسل فيه خلاف.
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " الغسل من غسل الميت، والوضوء من مسه " (3) وفي خبر آخر: " من غسل ميتا فليغتسل، ومن مسه فليتوضأ " (4).
وروى سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: غسل من غسل ميتا واجب (5).
وروى يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاثة: غسل الجنابة، وغسل من غسل ميتا،
Page 223