كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Chercheur
جماعة من المحققين
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كتاب الخلاف
Cheikh al-Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Chercheur
جماعة من المحققين
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
مسألة 9: جلد الميتة نجس، لا يطهر بالدباغ، سواء كان الميت مما يقع عليه الذكاة أو لا يقع، يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه، وبه قال عمر (1) وابن عمر، وعائشة (2) وأحمد بن حنبل (3) (4) وقال الشافعي: كل حيوان طاهر في حال حياته، فجلده إذا مات يطهر بالدباغ وهو ما عدا الكلب والخنزير، وما تولد بينهما (5) وقال أبو حنيفة: يطهر الجميع إلا جلد الخنزير (6) وقال داود (7):
Page 60