كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Chercheur
جماعة من المحققين
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كتاب الخلاف
Cheikh al-Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Chercheur
جماعة من المحققين
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
وذهب أكثر أصحاب الشافعي، وأبو العباس بن سريج (1) وأبو إسحاق، من أنه لا يجوز، وقال: ابن خيران، والأنماطي (2) من أصحابه يجوز.
دليلنا: ما قدمناه من عموم الآية والأخبار (3)، وإذا ثبت جواز الوضوء به بما قدمناه ثبت جواز استعماله في إزالة النجاسة، لأن أحدا لا يفرق بينهما.
مسألة 130: إذا ولغ الكلب في الإناء، وجب إهراق ما فيه، وغسل الإناء ثلاث مرات، إحداهن بالتراب.
وقال الشافعي: يجب غسل الإناء سبع مرات أولاهن بالتراب، وهو قول الأوزاعي (4). وقال أبو حنيفة: يجب غسل الإناء إلى أن يغلب على الظن طهارته، ولا يراعى فيه العدد (5) وقال مالك، وداود: يجب غسل الإناء تعبدا لا لأجل النجاسة، ولا يتقدر فيه بالعدد (6).
Page 175