103

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Chercheur

جماعة من المحققين

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

قم

وبه قال محمد بن الحسن (1) وقال زفر: لا يتيمم ولا يصلي بل يصبر حتى يجد الماء (2).

وعن أبي حنيفة روايتان: إحداهما مثل قول محمد (3) والأخرى مثل قول زفر (4).

دليلنا: قوله تعالى: " أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا " (5) فإن قيل: قال في أول الآية: " وإن كنتم مرضى أو على سفر " فشرط في جواز التيمم السفر، أو المرض، أو الحدث.

قلنا: ظاهر الآية يفيد أن كل واحد من هذه الشرائط، يبيح التيمم لأنه عطف بعضها على بعض ب‍ " أو " فاقتضى ذلك أنه يكون السفر بمجرده يبيح التيمم إذا لم يجد الماء، وكذلك المرض، وكذلك المجئ من الغائط. وليس يجب أن يجعل الإتيان من الغائط شرطا مع وجود السفر، كما لا يجب أن يجعل المرض شرطا مع وجود السفر، وعليه إجماع الفرقة.

وروى عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا، فليمسح من الأرض، وليصل. فإذا وجد ماءا فليغتسل، وقد أجزأته صلاته التي صلى (6) وهذا عام، فإنه لم يفصل.

وروى عبد الله بن أبي يعفور، وعنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتيت البئر وأنت جنب، فلم تجد دلوا، ولا شيئا تغرف

Page 149