Kifayat Usul
كفاية الأصول
Chercheur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
ربيع الأول 1409
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Kifayat Usul
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AHكفاية الأصول
Chercheur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
ربيع الأول 1409
حال سائر الأخبار الواردة في هذا الباب (1)، فراجع وتأمل.
تذنيب: حكي عن أبي حنيفة (2) والشيباني (3) دلالة النهي على الصحة، وعن الفخر (4) أنه وافقهما في ذلك، والتحقيق (5) انه في المعاملات كذلك إذا كان عن المسبب أو التسبيب، لاعتبار القدرة في متعلق النهي كالامر، ولا يكاد يقدر عليهما إلا فيما كانت المعاملة مؤثرة صحيحة، وأما إذا كان عن السبب، فلا، لكونه مقدورا وإن لم يكن صحيحا، نعم قد عرفت أن النهي عنه لا ينافيها.
وأما العبادات فما كان منها عبادة ذاتية كالسجود والركوع والخشوع والخضوع له تبارك وتعالى، فمع النهي عنه يكون مقدورا، كما إذا كان مأمورا به، وما كان منها عبادة لاعتبار قصد القربة فيه لو كان مأمورا به، فلا يكاد يقدر عليه إلا إذا قيل باجتماع الأمر والنهي في شئ ولو بعنوان واحد، وهو محال، وقد عرفت أن النهي في هذا القسم إنما يكون نهيا عن العبادة، بمعنى أنه لو كان مأمورا به، كان الامر به أمر عبادة لا يسقط إلا بقصد القربة، فافهم.
Page 189
Entrez un numéro de page entre 1 - 463