Kifayat Usul
كفاية الأصول
Chercheur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
ربيع الأول 1409
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Kifayat Usul
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AHكفاية الأصول
Chercheur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
ربيع الأول 1409
ولو سلم فإنما يجدي فيما لو حصل به القطع.
ولو سلم أنه يجدي ولو لم يحصل، فإنما يجري فيما لا يكون هناك مجال لأصالة البراءة أو الاشتغال، كما في دوران الامر بين الوجوب والحرمة التعيينيين، لا فيما تجري، كما في محل الاجتماع، لأصالة البراءة عن حرمته فيحكم بصحته، ولو قيل بقاعدة الاشتغال في الشك في الأجزاء والشرائط فإنه لا مانع عقلا إلا فعلية الحرمة المرفوعة بأصالة البراءة عنها عقلا ونقلا.
نعم لو قيل (1) بأن المفسدة الواقعية الغالبة مؤثرة في المبغوضية ولو لم يكن الغلبة بمحرزة، فأصالة البراءة غير جارية، بل كانت أصالة الاشتغال بالواجب لو كان عبادة محكمة، ولو قيل بأصالة البراءة في الأجزاء والشرائط، لعدم تأتي قصد القربة مع الشك في المبغوضية، فتأمل.
ومنها: الاستقراء، فإنه يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب، كحرمة الصلاة في أيام الاستظهار، وعدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين.
Page 178
Entrez un numéro de page entre 1 - 463