Kifayat Usul
كفاية الأصول
Chercheur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
ربيع الأول 1409
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Kifayat Usul
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AHكفاية الأصول
Chercheur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
ربيع الأول 1409
التوصل إلى الغير، حيث لا يكاد يصير داعيا إلا مع هذا القصد، بل في الحقيقة يكون هو الملاك لوقوع المقدمة عبادة، ولو لم يقصد أمرها، بل ولو لم نقل بتعلق الطلب بها أصلا.
وهذا هو السر في اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة عبادة، لا ما توهم (1) من أن المقدمة إنما تكون مأمورا بها بعنوان المقدمية، فلا بد عند إرادة الامتثال بالمقدمة من قصد هذا العنوان، وقصدها كذلك لا يكاد يكون بدون قصد التوصل إلى ذي المقدمة بها، فإنه فاسد جدا، ضرورة أن عنوان المقدمية ليس بموقوف عليه الواجب، ولا بالحمل الشائع مقدمة له، وإنما كان المقدمة هو نفس المعنونات بعناوينها الأولية، والمقدمية إنما تكون علة لوجوبها.
الامر الرابع: لا شبهة في أن وجوب المقدمة بناء على الملازمة، يتبع في الاطلاق والاشتراط وجوب ذي المقدمة، كما أشرنا إليه في مطاوي كلماتنا، ولا يكون مشروطا بإرادته، كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم (2) (رحمه الله) في بحث الضد، قال: وأيضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها إنما تنهض دليلا على الوجوب، في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها، كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر.
وأنت خبير بأن نهوضها على التبعية واضح لا يكاد يخفى، وإن كان نهوضها على أصل الملازمة لم يكن بهذه المثابة، كما لا يخفى.
Page 113
Entrez un numéro de page entre 1 - 463