85La Suffisance du Prudentكفاية المتحفظ في اللغةIbn al-Ajdabi - 470 AHابن الأجدابي - 470 AHEnquêteurالسائح علي حسينMaison d'éditionدار اقرأ للطباعة والنشر والترجمة-طرابلسLieu d'éditionالجماهيرية الليبيةGenresLexicographieLa jurisprudencePhilologieوثعلب الرمْح مَا دخل مِنْهُ فِي السنان، وَتَحْت الثَّعْلَب الْعَامِل، وَجمعه عوامل، وَهُوَ مَا تَحت السنان إِلَى مِقْدَار ذراعين.ثمَّ الْعَالِيَة، وَجَمعهَا عَوَالٍ، وَهِي إِلَى قدر النّصْف من الرمْح وَمَا تَحت ذَلِك إِلَى الزج يُسمى السافلة.1 / 122CopierPartagerDemander à l'IA