37La Suffisance du Prudentكفاية المتحفظ في اللغةIbn al-Ajdabi - 470 AHابن الأجدابي - 470 AHEnquêteurالسائح علي حسينMaison d'éditionدار اقرأ للطباعة والنشر والترجمة-طرابلسLieu d'éditionالجماهيرية الليبيةGenresLexicographieLa jurisprudencePhilologieفَأَما الْمَرْأَة مَا دَامَت صَغِيرَة (فَهِيَ) جَارِيَة.فَإِذا كَعْب ثديها: أَي اسْتَدَارَ فِي صدرها فَهِيَ كاعب.فَإِذا ارْتَفع ثديها: فَهِيَ ناهد.فاذا قاربت الْمَحِيض: فَهِيَ معصر.فَإِذا بلغت الْعشْرين وَلم تتَزَوَّج: فَهِيَ عانس.وَمَا دَامَت الْمَرْأَة بكرا وَلم تتَزَوَّج فَهِيَ عائق.فَإِذا تزوجت: فَهِيَ ثيب.فَإِذا بلغت ثَلَاثِينَ أَو فَوْقهَا: فَهِيَ شهلة.1 / 74CopierPartagerDemander à l'IA