34La Suffisance du Prudentكفاية المتحفظ في اللغةIbn al-Ajdabi - 470 AHابن الأجدابي - 470 AHEnquêteurالسائح علي حسينMaison d'éditionدار اقرأ للطباعة والنشر والترجمة-طرابلسLieu d'éditionالجماهيرية الليبيةGenresLexicographieLa jurisprudencePhilologieفَإِذا بلغ الْحلم: فَهُوَ محتلم، وحالم.فَإِذا بقل وَجهه فَهُوَ طَار.يُقَال طر وَجهه، وطر شَاربه.فَإِذا جَاوز وَقت النِّكَاح وَلم يتَزَوَّج فَهُوَ عانس.فَإِذا اجْتمع وَتمّ فَهُوَ كهل.فَإِذا رأى الْبيَاض فَهُوَ أشيب، وأشمط.فَإِذا استبانت فِيهِ السن فَهُوَ شيخ، فَإِذا ارْتَفع عَن ذَلِك فَهُوَ مسن، فَإِذا ارْتَفع عَن ذَلِك فَهُوَ قحم.فَإِذا قَارب الخطو فَهُوَ دالف.فَإِذا زَاد عَن ذَلِك فَهُوَ هرم وهم1 / 71CopierPartagerDemander à l'IA