177La Suffisance du Prudentكفاية المتحفظ في اللغةIbn al-Ajdabi - 470 AHابن الأجدابي - 470 AHEnquêteurالسائح علي حسينMaison d'éditionدار اقرأ للطباعة والنشر والترجمة-طرابلسLieu d'éditionالجماهيرية الليبيةGenresLexicographieLa jurisprudencePhilologieوالوارش: الدَّاخِل على طَعَام الْقَوْم وَلم يدع إِلَيْهِ، وَهُوَ الَّذِي يُسمى الطفيلي.وان كَانَ ذَلِك فِي الشَّرَاب فَهُوَ: الواغل.والضيفن: الَّذِي يَأْتِي مَعَ الضَّيْف وَلم يدع.وَيُقَال: دَعَا فلَان الجفلى، والأجفلي، إِذا عَم الدعْوَة، وَلم يخص أحدا.والنقري: أَن يخص بالدعوة قوما بأعيانهم.يُقَال: انتقر فِي دَعوته ينتقر انتقارا.1 / 214CopierPartagerDemander à l'IA