Suffisance des Jugements
كفاية الأحكام
Chercheur
مرتضى الواعظي الأراكي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1423 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Suffisance des Jugements
Mohammad Baqîr Sabzawârî d. 1090 AHكفاية الأحكام
Chercheur
مرتضى الواعظي الأراكي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1423 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
متخذين من جلد غير المأكول، وكلام أكثر الأصحاب مطلق في المنع من الصوف والشعر والوبر وغيرها، وخصه بعضهم بالملابس دون مثل الشعرات الملقاة على الثوب (1). ولعل المنع لا يخلو عن رجحان.
واختلفت الروايات في جواز الصلاة في جلد الأرنب والثعلب (2). والمنع أشهر، واختلفت الروايات في السمور أيضا (3). والمنع أشهر.
وتحرم الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا ساق له كالشمشك عند جماعة من الأصحاب (4). وذهب الأكثر إلى الكراهة. والأقوى عدم التحريم.
ويستحب للرجال ستر جميع الجسد إلا ما اعتيد انكشافه.
ويستحب للمرأة ثلاثة أثواب: درع وقميص وخمار، والمراد بالدرع الثوب الذي يكون فوق القميص.
ويكره السود عدا العمامة والخف والكساء، ويتأكد الكراهة في القلنسوة السوداء، ويكره المزعفر والمعصفر والأحمر، ويستحب لبس البياض والقطن والكتان.
ويكره الصلاة في الواحد الرقيق واشتمال الصماء، والإمامة في القميص وحده بلا رداء، واستصحاب الحديد ظاهرا، والخلخال المصوت للمرأة، والتماثيل والصورة في الخاتم.
الفصل الخامس في مكان المصلي يجوز الصلاة في كل مكان مملوك أو ما في حكمه كالمأذون فيه، صريحا أو
Page 82
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 579