Suffisance des Jugements
كفاية الأحكام
Chercheur
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1423 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Suffisance des Jugements
Mohammad Baqîr Sabzawârî d. 1090 AHكفاية الأحكام
Chercheur
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1423 AH
مرتين، وقيل: يطرحهما ويصلي عريانا (1).
التاسعة: إذا لاقى الشيء اليابس نجاسة يابسة فلا خلاف بين الأصحاب في أنه لا ينجس الملاقي في غير الميتة، وفيها أقوال: فقيل: إنها مؤثرة مطلقا (2).
وثانيها: عدم التأثير مطلقا (3). وثالثها: التفصيل بموافقة القول الأول في ميتة الآدمي والثاني في ميتة غيره (4). ورابعها: موافقة القول الأول في ميتة الآدمي مطلقا وإيجاب الغسل بملاقاة ميتة غيره مع اليبوسة، دون النجاسة (5). والظاهر عندي عدم التأثير في ميتة غير الآدمي إلا مع الرطوبة وأما في الآدمي فتردد.
وهل القطع المبانة من الحي ملحقة بالآدمي؟ فيه تردد، والظاهر عدم التنجيس وعدم وجوب الغسل بمس الصوف ونحوه وتنظر فيه العلامة (6).
والمتنجس بملاقاة الميتة مع اليبوسة هل هو مؤثر للتنجيس في غيره إذا لاقاه رطبا؟ فيه خلاف، والمشهور نعم.
العاشرة: إذا صلى مع نجاسة ثوبه عالما عامدا أعاد في الوقت وخارجه، واختلف الأصحاب في حكم الناسي فقيل: يعيد مطلقا (7). وقيل: لا يجب عليه الإعادة مطلقا (8). وقيل: يجب عليه الإعادة في الوقت خاصة (9). والأحوط الأول، والقول الثاني لا يخلو عن قوة، ولو لم يعلم به حتى صلى فالأشهر الأقرب أنه لا يجب عليه الإعادة مطلقا.
وإذا وجد المصلي على ثوبه، أو جسده نجاسة وهو في الصلاة وعلم سبقها على الصلاة فالمشهور أنه يجب عليه إزالة النجاسة أو إلقاء الثوب النجس وستر العورة بغيره مع الإمكان وإتمام الصلاة، وإن لم يمكن إلا بفعل المبطل كالفعل
Page 67
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 579