Suffisance des Jugements
كفاية الأحكام
Enquêteur
مرتضى الواعظي الأراكي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1423 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Suffisance des Jugements
Mohammad Baqîr Sabzawârî (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Enquêteur
مرتضى الواعظي الأراكي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1423 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
والمشهور في كلام أهل اللغة أن ولد الضأن في أول السنة حمل، ثم يكون في السنة الثانية جذعا، ثم يكون في السنة الثالثة ثنيا، والمعز في أول السنة جدي، وفيما بعدها كولد الضأن، وينبغي أن لا يترك الاحتياط في هذا المقام.
ويجب أن يكون الهدي تاما، والمستفاد من صحيحة علي بن جعفر (1) أن مطلق النقص قادح، ولم أجد تصريحا منهم بذلك، بل بخلافه. ولا يجزي العوراء ولا العرجاء البين، وأضاف إليهما في المنتهى المريضة البين مرضها والكبيرة التي لا تنقى، ونقل في رواية عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أربع لا يجوز في الأضحى البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكبيرة التي لا تنقى (2).
وفي رواية اخرى عنه (صلى الله عليه وآله): لا يضحى بالعرجاء بين عرجها ولا بالعوراء بين عورها ولا بالعجفاء ولا بالخرقاء ولا بالجذاء ولا بالعضاء (3). وفي المنتهى في معنى قوله: البين عورها: أي التي انخسفت عينها وذهبت، وفي معنى العرجاء البين عرجها التي عرجها متفاحش يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهن في العلف والمرعى فيهزل، قال: والتي لا تنقى هي التي لا مخ لها لهزالها، والمريضة قيل: هي الجرباء لأن الجرب يفسد اللحم واستقرب اعتبار كل مرض يؤثر في فساد اللحم والهزال (4).
وعن علي (عليه السلام) قال: أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الأضاحي أن نستشرف العين والاذن، ونهانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة (5).
وفسرت الخرقاء بالتي في اذنها خرق مستدير، والشرقاء بأنها المشقوقة الاذنين بأثنتين، والمقابلة بأنها المقطوعة طرف الاذن ويترك معلقا، والمدابرة بأنها المقطوعة مؤخر الاذن كذلك، والغضباء بأنها الناقة المشقوقة الاذن والشاة
Page 349
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 579