Suffisance des Jugements
كفاية الأحكام
Enquêteur
مرتضى الواعظي الأراكي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1423 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Suffisance des Jugements
Mohammad Baqîr Sabzawârî (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Enquêteur
مرتضى الواعظي الأراكي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1423 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
ورجح عدم بطلان الطواف بمثل هذه الزيادة وإن قصد كونها من الطواف (1).
والظاهر أنه يكفي في الانتهاء إلى الحجر صدق ذلك عرفا.
واعتبر كثير من المتأخرين محاذاة الحجر في آخر شوط كما ابتدأ به أولا ليكمل الشوط من غير زيادة ولا نقصان.
ويجب أيضا الطواف سبعا وجعل البيت على يساره. ولا يجوز المشي على أساس البيت، وهل يجوز للطائف مس الجدار بيده في موازاة الشاذروان؟ فيه قولان والمنع أحوط.
ويجب إدخال الحجر لا أعلم فيه خلافا بينهم، والمستفاد من الأخبار عدم الاعتداد بما كان بين الحجر لا ما كان على جداره ومقصودهم أعم من ذلك. وهل يجب على من اختصر شوطا في الحجر إعادة الطواف من رأس أو إعادة ذلك الشوط؟ فيه وجهان أقربهما الثاني.
ويجب إخراج المقام بأن يكون الطواف بين البيت والمقام على المشهور بين الأصحاب، وذهب ابن الجنيد إلى جواز الطواف خارج المقام عند الضرورة (2).
ويدل على قوله صحيحة محمد الحلبي (3). والعدول عنها مشكل، إلا أن الأحوط الأول.
وقطع الأصحاب باعتبار مسافة ما بين المقام والبيت من جميع نواحي البيت، ويدل عليه رواية محمد بن مسلم (4). ومقتضاها احتساب الحجر من المسافة.
وذكر جماعة منهم أنه تحسب المسافة من جهة الحجر من خارجه (5).
والأحوط الأول.
ويجب ركعتا الطواف على الأشهر الأقرب، ونقل الشيخ عن بعض أصحابنا
Page 331
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 579