312

Suffisance des Jugements

كفاية الأحكام

Enquêteur

مرتضى الواعظي الأراكي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1423 AH

Lieu d'édition

قم

المقصد الثاني في الطواف لا خلاف في وجوب الطواف وكونه ركنا بمعنى أن الحج يبطل بتركه عمدا إلا طواف النساء، وقد قطعوا بأن الجاهل كالعامد في الحكم المذكور، ويدل عليه صحيحة علي بن يقطين وغيرها (1). ومقتضى الرواية وجوب البدنة أيضا على الجاهل، وفي وجوبها على العالم وجهان أقربهما العدم.

وإذا بطل الحج بترك الركن كالطواف مثلا ففي حصول التحلل بمجرد ذلك، أو البقاء على إحرامه إلى أن يأتي بالفعل الفائت في محله، أو حصول التحلل بأفعال العمرة أوجه.

ويقضيه في السهو ولو بعد قضاء المناسك، ولو تعذر قضاؤه بنفسه استناب على الأشهر الأقرب، وهل المراد بالتعذر المشقة الكثيرة أو ما يقابل القدرة على الحج على الوجه المعهود؟ فيه احتمالان. وإذا وجب قضاء طواف العمرة أو الحج فهل يجب إعادة السعي أيضا معه؟ فيه قولان.

ويجب في الطواف المفروض الطهارة بلا خلاف فيه بين الأصحاب ويدل عليه الأخبار (2) واختلفوا في اشتراط الطهارة في الطواف المندوب فذهب الأكثر إلى عدم الاشتراط، وعن أبي الصلاح أنه اعتبر الطهارة فيه (3). والأول أقرب.

واختلفوا في وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن في الطواف، فالمشهور بين المتأخرين اشتراط ذلك، ونقل عن ابن الجنيد وابن حمزة الكراهة في الثوب النجس (4). ولعله أقرب. واختلف القائلون باشتراط الطهارة في الثوب والبدن في اعتبار الطهارة عما يعفى عنه في الصلاة.

والمشهور بينهم أنه يجب في الطواف الختان في الرجل، ويفهم من كلام ابن

Page 329