299

Suffisance des Jugements

كفاية الأحكام

Enquêteur

مرتضى الواعظي الأراكي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1423 AH

Lieu d'édition

قم

مدا من طعام وألحق بها في المنتهى والتذكرة والدروس ما أشبهها (1).

ونقل عن علي بن بابويه في الطائر جميعه دم شاة ما عدا النعامة فإن فيها جزورا (2). وقيل غير ذلك.

الثالثة عشر: الأقرب أن في الجرادة تمرا أو كفا من طعام كما قاله الشيخ في المبسوط (3). واختاره العلامة في المنتهى (4). وقربه الشهيد في الدروس (5). ورجحه غير واحد منهم (6). وفي كثير من الجراد شاة، لصحيحة محمد بن مسلم (7). وذكر بعضهم أن في إلقاء القملة من جسده كفا من طعام، للروايات (8). وحملها على الاستحباب متجه جمعا بينها وبين غيرها. وأما البرغوث فالظاهر جواز إلقائه ولا شيء فيه، لموثقة معاوية بن عمار (9).

الرابعة عشر: اختلف الأصحاب في قتل الزنبور، فعن الشيخ: يجوز قتل الزنابير (10). واستوجه المحقق المنع (11). وعن المفيد والمرتضى: من قتل زنبورا تصدق بتمرة، فإن قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أو مد من تمر (12). وفي المختلف: لا شيء في خطائه وإن كان عمدا تصدق بشيء (13) وفي المسألة أقوال اخر.

الخامسة عشر: كل ما لا تقدير لفديته يجب مع قتله قيمته لا أعرف خلافا فيه بينهم، ويدل عليه صحيحة سليمان بن خالد (14). ونقل عن الشيخ أنه قال: في البطة

Page 316