Suffisance des Jugements
كفاية الأحكام
Enquêteur
مرتضى الواعظي الأراكي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1423 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Suffisance des Jugements
Mohammad Baqîr Sabzawârî (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Enquêteur
مرتضى الواعظي الأراكي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1423 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
عندي القول بالجواز، وعلى تقدير تحريم الإدماء فالظاهر عدم وجوب الكفارة.
وعن بعضهم أنه جعل فدية إخراج الدم شاة (1). وعن الحلبي أنه جعل في حك الجسم حتى يدمى إطعام مسكين (2). والخلاف في التحريم والكراهة إنما هو عند عدم الضرورة، أما معها فلا خلاف في الجواز، والظاهر أنه لا يعتبر في الضرورة أن يكون شديدة بل يكفي خوف الضرر في الجملة.
الثالثة عشر: نقل العلامة إجماع فقهاء الأمصار كافة على أن المحرم ممنوع من قص أظفاره مع الاختيار (3). ومستنده الأخبار، ويستفاد من صحيحة زرارة عدم اختصاص الحكم بالقص (4) بل هو يتناول لمطلق الإزالة، وبه قطع في التذكرة (5). ولو انكسر ظفره وتأذى ببقائه فله إزالته، ونفى بعضهم الخلاف فيه، واستشكل الفداء حينئذ (6). ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار (7).
الرابعة عشر: لا أعرف خلافا في تحريم قطع الشجر والحشيش على المحرم في الجملة، ويدل عليه الروايات (8). واستثنى العلامة (9) وغيره مما يحرم قطعه أربعة أشياء:
الأول: ما ينبت في ملك الإنسان استنادا إلى رواية دالة على جواز قلع الشجرة من المنزل (10). وفي إثبات التعميم إشكال.
الثاني: شجر الفواكه، وقد قطع الأصحاب بجواز قلعه سواء أنبته الله أو الآدمي، ويدل عليه حسنة سليمان بن خالد وموثقته (11).
Page 302
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 579