Suffisance des Jugements
كفاية الأحكام
Enquêteur
مرتضى الواعظي الأراكي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1423 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Suffisance des Jugements
Mohammad Baqîr Sabzawârî (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Enquêteur
مرتضى الواعظي الأراكي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1423 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
الأول: ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كنبات الصحراء من الشيح والقيصوم والخزامي والأذخر والدارصيني والمصطكي والزنجبيل والسعد والفواكه كالتفاح والسفرجل والنارنج والاترج وقال: إنه ليس بمحرم ولا يتعلق به كفارة إجماعا.
ثم قال: وكذا ما ينبته الآدميون بغير قصد الطيب كالحناء والعصفر (1) وظاهره أن الحكم المذكور في الفواكه أيضا إجماعي. ويظهر من الدروس أن فيه اختلافا ويظهر من كلامه التردد فيه (2). والوجه عندي ما ذكره العلامة.
الثاني: ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب كالريحان الفارسي والمرزنجوش والنرجس والبرم، واختلفوا في حكمه، فعن الشيخ أنه غير محرم ولا يتعلق به كفارة (3). وذهب العلامة إلى تحريمه (4). ودليله غير واضح، والظاهر أنه لو صدق عليه اسم الريحان لحقه حكمه وسيجئ الكلام فيه.
الثالث: ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر، واختلفوا في حكمه، فاختار العلامة في المنتهى والتذكرة تحريمه (5). وقيل بعدم التحريم (6) وهو أقرب والوجه دخول هذا النوع قبل يبسه في الرياحين.
وما يستثنى من الطيب المحرم على المحرم خلوق الكعبة بلا خلاف فيه بينهم.
وإذا اضطر المحرم إلى مس الطيب أو أكل ما فيه طيب قبض على أنفه وجوبا عند الأصحاب، والروايات الدالة على الأمر بقبض الأنف عند الرائحة الطيبة كثيرة (7).
وحكم الشهيد بتحريم القبض على الأنف من الرائحة الكريهة (8). وهو موافق للاحتياط وإن كان الحكم به محل تأمل.
ولا أعرف خلافا بينهم في تحريم لمس الطيب، ونقل في التذكرة إجماع
Page 298
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 579