Suffisance des Jugements
كفاية الأحكام
Enquêteur
مرتضى الواعظي الأراكي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1423 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Suffisance des Jugements
Mohammad Baqîr Sabzawârî (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Enquêteur
مرتضى الواعظي الأراكي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1423 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
يتفق بعد وقت فريضة يصلي ركعتين ويحرم بعدهما، والمشهور بينهم أن الأفضل أن يحرم بعد ست ركعات.
ولا تمنع المرأة الحيض من الإحرام، فإن تركته ظنا بالمنع رجعت إلى الميقات وأنشأت الإحرام منه مع المكنة، ومع عدمها أحرمت خارج الحرم، ومع عدم المكنة أحرمت في موضعها.
المطلب الثالث في تروكه وفيه مسائل:
الاولى: لا أعرف في تحريم صيد البر في الجملة على المحرم خلافا بين الأصحاب، واختلف كلامهم في تعيينه، فقيل: إنه الحيوان الممتنع (1). وهو أعم من المحلل وغيره، وقيل: إنه الحيوان المحلل الممتنع (2). وأضاف بعضهم الأسد والثعلب والأرنب والضب والقنفذ واليربوع (3). وعن بعضهم إلحاق الزنبور والأسد والعظاية (4). وقيل: ما جمع ثلاثة أشياء: أن يكون مباحا وحشيا ممتنعا (5). وقيل غير ذلك.
والأقرب تحريم صيد البر مطلقا إلا ما يستثنى وسيجئ.
والظاهر أن مرادهم بالممتنع الممتنع بالأصالة كما صرح به بعض الأصحاب (6). وكما يحرم على المحرم اصطياده كذلك يحرم عليه الأكل والذبح والإشارة والدلالة والإغلاق والإمساك، والدلالة أعم من الإشارة، لتحققها بالقول والكتابة بخلاف الإشارة، ولا فرق في تحريم الدلالة بين كون المدلول محرما أو محلا، ولا بين الدلالة الخفية والواضحة، ولا بين كون الصيد في الحل أو الحرم.
وذكر بعض الأصحاب أن الدلالة إنما تحرم لمن يريد الصيد إذا كان جاهلا
Page 296
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 579