Suffisance des Jugements
كفاية الأحكام
Enquêteur
مرتضى الواعظي الأراكي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1423 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Suffisance des Jugements
Mohammad Baqîr Sabzawârî (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Enquêteur
مرتضى الواعظي الأراكي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1423 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
والمتنجس بما لا يعفى عن الصلاة فيه وما يحكي العورة.
وقال بعض المتأخرين: ومقتضى الرواية - يعني صحيحة معاوية بن عمار - عدم جواز لبس النجس حالة الإحرام مطلقا، ويمكن حمله على ابتداء اللبس، إذ من المستبعد وجوب الإزالة عن الثوب دون البدن إلا أن يقال بوجوب إزالتها عن البدن أيضا للإحرام، ولم أقف على مصرح به وإن كان الاحتياط يقتضي ذلك (1).
ولا ريب في كون الإزالة عن الثوب والبدن على سبيل الاستمرار يوافق الاحتياط.
والشهيد في الدروس منع من الإزار الحاكي وجعل اعتبار ذلك في الرداء أحوط (2). وذكر بعضهم أن إطلاق عبارات الأصحاب يقتضي عدم جواز الإحرام فيه مطلقا من غير فرق بين الإزار والرداء (3). والظاهر عدم اعتبار ذلك في الرداء، لصحة الصلاة فيه لو كان حاكيا، واحتمل بعض الأصحاب عدم جواز الإحرام في جلد المأكول (4). وفيه نظر.
ويبطل إحرامه] بإخلال النية عمدا أو سهوا، وكذا يبطل إحرامه [(5) لو نوى النسكين معا بأن أحرم إحراما واحدا وقصد به الحج والعمرة من غير تخلل التحلل بينهما، أما لو نواهما معا ولبى بهما وقال: «بحجة وعمرة معا» وقصد الترتيب فالظاهر أنه يصح، بل حكي عن الشيخ في موضع أنه قال باستحبابه (6).
ولو فعل المحرم على المحرم قبل التلبية فلا كفارة، وظاهر الروايات أنه لا يجب عليه استئناف نية الإحرام بعد ذلك، بل يكفي النية السابقة عند الإحرام، والمنوي عند الإحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه بعد التلبية، وذهب السيد المرتضى إلى وجوب استئناف النية قبل التلبية على التقدير المذكور (7).
Page 293
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 579