Suffisance des Jugements
كفاية الأحكام
Chercheur
مرتضى الواعظي الأراكي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1423 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Suffisance des Jugements
Mohammad Baqîr Sabzawârî d. 1090 AHكفاية الأحكام
Chercheur
مرتضى الواعظي الأراكي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1423 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
ولو باعه على المستحق بثمن المثل أو أكثر ثم احتسب الثمن قيمة عن جنس من الأجناس أجزأ إن أجزنا احتساب الدين هنا كالمالية.
والمشهور أنه لا تقدير في عوض الواجب، بل يعتبر قيمة السوق وقت الإخراج، لأن ذلك هو المتبادر من إعطاء القيمة، وقدره قوم بدرهم، وآخرون بأربعة دوانيق.
ويجوز تقديمها قرضا في رمضان واحتسابه عن الفطرة في وقت وجوبها، والأقرب جواز تقديم إخراج الفطرة في شهر رمضان في أوله كما قاله الشيخ وابنا بابويه وغيرهم (1).
واختلف الأصحاب في وقت وجوب الفطرة فذهب جماعة إلى أن أول وقت وجوبها طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر (2). وقال آخرون: إنها تجب بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان (3) وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل على الأشهر الأقرب. واختلفوا في آخر وقتها فذهب الأكثر إلى أن آخر وقتها صلاة العيد، وقيل: آخر وقتها زوال الشمس (4) واستقرب العلامة في المنتهى جواز تأخيرها عن الصلاة وتحريم التأخير عن يوم العيد (5) وهو أقرب.
وإذا عزل الفطرة أخرجها إلى المستحق وإن خرج وقتها، والمراد بالعزل تعيينها في مال مخصوص، والأقرب أن مع العزل يخرجها أداء بعد خروج الوقت كما هو ظاهر الأصحاب، وعن بعض المتأخرين (6) المنازعة فيه (7).
وإن لم يعزلها وخرج وقتها فقيل: تسقط (8). وقيل: تجب قضاء (9). وقيل:
Page 204
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 579