Suffisance des Jugements
كفاية الأحكام
Chercheur
مرتضى الواعظي الأراكي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1423 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Suffisance des Jugements
Mohammad Baqîr Sabzawârî d. 1090 AHكفاية الأحكام
Chercheur
مرتضى الواعظي الأراكي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1423 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
وتجب النية عند الدفع إلى المستحق أو الإمام أو الساعي، وهي شرط في الصحة، ويعتبر فيها التعيين والقربة، ولا يعتبر أكثر من ذلك على الأقوى.
والأحوط أن ينوي المالك عند الدفع إلى الوكيل أو الساعي أو الحاكم، وأحد الثلاثة عند الدفع إلى المستحق.
ويكفي نية المالك عند الدفع إلى الساعي أو الحاكم على ما صرح به الفاضلان وغيرهما (1) ولو نوى الحاكم أو الساعي عند الدفع إلى المستحق ولم ينو المالك فقيل: إن اخذت كرها أجزأت بخلاف ما إذا اخذت طوعا (2). وقيل بالإجزاء في الصورتين (3).
وإذا نوى المالك عند الدفع إلى الوكيل ولم ينو الوكيل عند الدفع إلى المستحق قال الشيخ والفاضلان: إنه لم يجزئه (4). بل كلام العلامة في التذكرة مشعر بالاتفاق (5). وإذا نوى الوكيل عند الدفع إلى المستحق ولم ينو الموكل قال الشيخ والمحقق: لم يجزئه (6). وقال العلامة ومن تأخر عنه بالإجزاء (7).
ولو مات من اعتق من الزكاة ولا وارث له فالأكثر على أن ميراثه لأرباب الزكاة، وقيل: إن ميراثه للإمام. واختاره العلامة في القواعد وولده في الشرح (8).
والأول أقرب، لموثقة عبيد بن زرارة (9) لكن الرواية تدل على اختصاص الفقراء بذلك.
وقال بعض أصحابنا المتأخرين: الأحوط صرف ذلك في الفقراء خاصة، لأنهم من أرباب الزكاة، وفي حال الغيبة يستحقون ما يرثه الإمام ممن لا وارث له
Page 198
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 579