Suffisance des Jugements
كفاية الأحكام
Chercheur
مرتضى الواعظي الأراكي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1423 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Suffisance des Jugements
Mohammad Baqîr Sabzawârî d. 1090 AHكفاية الأحكام
Chercheur
مرتضى الواعظي الأراكي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1423 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
الجنيد حيث قال: تؤخذ الزكاة في أرض العشر من كل ما دخل القفيز: حنطة، وشعير، وسمسم، وارز، ودخن، وذرة، وعدس، وسلت وسائر الحبوب (1). وهو المحكي عن يونس بن عبد الرحمن (2).
وفي هذا المقام فصول:
الأول:
يجب الزكاة في الأنعام بشروط أربعة:
الأول: الحول، وهو أحد عشر شهرا كاملة، فلو نقص النصاب في أثنائه سقطت، وكذا لو عاوضها بجنسها أو بغيرها في الأثناء على الأشهر الأقرب، خلافا للشيخ في المبسوط (3). ولو كان ذلك فرارا فالأقرب الأشهر أنه كذلك، خلافا للشيخ والمرتضى (4).
قالوا: ولو ارتد في الأثناء عن فطرة استأنف ورثته الحول، ولو كان عن غير فطرة لا ينقطع الحول.
الثاني: السوم فلو اعتلفت أو أعلفها مالكها طول الحول لم يجب. واختلفوا فيما إذا أعلفها بعض الحول، فقيل: يعتبر الأغلب ويسقط عند التساوي (5). وقيل:
يسقط مطلقا (6). وقيل: يسقط بعلف اليوم دون اللحظة (7) والأقرب ما ذهب إليه العلامة في التحرير والتذكرة من اعتبار الاسم عرفا (8).
ولا فرق في المعلوفة بين أن يكون العلف من ماله أو من مال غيره خلافا للتذكرة (9). ولو منعها الثلج أو غيره من الرعي لم يجب، ولا اعتبار باللحظة عادة.
Page 173
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 579