Suffisance des Jugements
كفاية الأحكام
Chercheur
مرتضى الواعظي الأراكي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1423 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Suffisance des Jugements
Mohammad Baqîr Sabzawârî d. 1090 AHكفاية الأحكام
Chercheur
مرتضى الواعظي الأراكي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1423 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
فالمشهور جوازه، وفي المبسوط: من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته (1).
والمسألة محل تردد، وقول الشيخ لا يخلو عن قوة.
وهل يجوز عدول المنفرد إلى الائتمام في أثناء الصلاة؟ فيه قولان، أقربهما العدم.
ويجوز التسليم قبل الإمام.
ويستحب أن لا ينحرف الإمام من مكانه حتى يتم المسبوقون. ويستحب له أن يسمع من خلفه كل ما يقول، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا.
الفصل الثاني عشر (2) في صلاة القصر وفيه بحثان:
الأول في صلاة الخوف لا خلاف بين الأصحاب في وجوب التقصير في صلاة الخوف سفرا، وإنما اختلفوا في وجوب تقصيرها إذا وقعت في الحضر، فذهب الأكثر إلى وجوب تقصيرها سفرا وحضرا جماعة وفرادى، وقيل: إنما تقصر في السفر خاصة (3).
وصلاة الخوف على أقسام، وأشهرها صلاة ذات الرقاع وشروطها أربعة:
أولها: كون الخصم في خلاف جهة القبلة بحيث لا يمكنهم مقابلتهم وهم يصلون إلا بالانحراف عن القبلة، وهذا الاشتراط هو المشهور بين الأصحاب.
وثانيها : أن يكون الخصم ذا قوة يخاف هجومه.
وثالثها: أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم الافتراق طائفتين يقاوم كل فرقة منهما العدو.
Page 154
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 579