Kifayat al-nabih, commentaire sur Al-Tanbih concernant le fiqh de l'Imam Al-Shafi'i

Ibn al-Rifʿat d. 710 AH
7

Kifayat al-nabih, commentaire sur Al-Tanbih concernant le fiqh de l'Imam Al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Chercheur

مجدي محمد سرور باسلوم

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

م ٢٠٠٩

Genres

الشرعية رفع الحدث وإزالة النجاسة، لأن الطهارة مصدر طهر، وذلك يقتضي رفع شيء، والشرع لم يرد باستعمال لفظ الطهارة في غير رفع الحدث وإزالة النجس، فاختص الاسم بهما، وإطلاق حملة الشرع على الوضوء المجدد والأغسال المسنونة: طهارة - من مجاز التشبيه؛ لأن الوضوء المجدد شبيه بالوضوء الرافع للحدث في صورته مع أنه عبادة يشترط فيها النية، وكذلك الأغسال المسنونة شبيهة بالغسل الرافع لحدث في صورته وكونه عبادة تفتقر إلى النية. وإطلاقهم على التيمم: طهارة، مجاز أيضا، وهو كإطلاقه ﵇ على التراب وضوءًا، ومعلوم أنه ليس بوضوء، ولكن لما قام مقامه سماه باسمه، وكذا نقول في التيمم لما قام مقام الطهارة في إباحة الصلاة سمي باسمها. وبعضهم لاحظ ما ذكرناه من حصر الطهارة الشرعية فيما ذكرناه واستشعر أن التيمم وارد عليه، فأخرجه بقوله: الطهارة بالماء: رفع الحدث أو إزالة النجس.

1 / 103