378

Kifayat An-Nabih Sharh At-Tanbih Fi Fiqh Al-Imam Ash-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Enquêteur

مجدي محمد سرور باسلوم

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

م ٢٠٠٩

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
هذه الأبواب؛ فاقتصر الرافعي على إيراده.
قال: ومس المصحف، وحمله؛ لأنه إذا حرم ذلك على المحدث؛ فعلى الجنب
أولى. وفروع ذلك مذكورة فيما تقدم.
قال: واللبث في المسجد؛ لقوله ﵇:"لا أحل المسجد لحائض، ولا
جنب".
فإن قيل: هذا الخبر يقتضي تحريم مروره فيه، ولا خلاف عندكم في جوازه؛ كما
أفهمه قول الشيخ:"واللبث في المسجد".
قلنا: قوله - تعالى-: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ [النساء:٤٣] دل

1 / 486