314

Kifayat An-Nabih Sharh At-Tanbih Fi Fiqh Al-Imam Ash-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Enquêteur

مجدي محمد سرور باسلوم

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

م ٢٠٠٩

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
وهو كثير في القرآن؛ قال الله- تعالى-: ﴿لا تضار والدة بولدها﴾ [البقرة:٢٣٣]
﴿والمطلقات يتربصن﴾ [البقرة:٢٢٨] ولأنه لو كان المرادبه الخبر، لزم الخلف في
خبر الله تعالى؛ فإن من ليس بمطهر يمسه، والخلف في خبر الله تعالى محال؛ فتعين
أن المراد النهي؛ والله أعلم.
وقد أفهم كلام الشيخ أمورا:
أحدها: أنه لا فرق في ذلك بين المس بأعضاء الوضوء وغيرها وإن قلنا: إن
الحدث لا يحلها، ولا بين أن يقع المس بما غسله منها قبل تمام الوضوء أو بغيره،
وهو مما لا خلاف فيه.
الثاني: أنه لا فرق [فيه] بين مس الموضع المكتوب، والأبيض بين الأسطر
والحواشي، والجلد؛ لأن اسم المصحف يشملها عرفا؛ ولذلك لو حلف لا يمس
المصحف حنث بمس جلده وبياضه؛ كما يحنث بمس المكتوب [منه] وهذا ما
حكاه الماوردي، والقاضي الحسين، والإمام، وغيرهم.
وأبو الطيب حكاه عن النص، وألحق بذلك مس حليته من الذهب والفضة.
وفي "الرافعي" حكاية وجه في عدم تحريم مس الجلد.
والصحيح: الأول؛ لما ذكرناه؛ ولأنه يندرج تحت مطلق البيع؛ فكذا تحت مطلق
النهي؛ وعلى هذا ففي تحريم مس الخريطة والصندوق والعلاقة إذا كان المصحف
فيها وجهان:
أظهرهما في "الكافي" وغيره التحريم أيضا؛ لأنها متخذة للمصحف منسوبة إليه،
وإذا اشتملت على القرآن، اقتضى التعظيم ألا تمس إلا على طهارة.
ومقابله هو ما أفهمه كلام الشيخ؛ حيث خص التحريم بالمصحف، وهذه لا
تسمى: مصحفا.
وقد أبعد بعض المصنفين: فسوى بين هذه الأشياء والجلد في إجراء الخلاف من
غير ترتيب، وإذا ضممته إلى ما سلف، كان في الجميع ثلاثة أوجه، ثالثها: تحريم مس

1 / 422