312

Kifayat An-Nabih Sharh At-Tanbih Fi Fiqh Al-Imam Ash-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Enquêteur

مجدي محمد سرور باسلوم

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

م ٢٠٠٩

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
الترمذي: وهذا أصح شيء في الباب وأحسن، وهو إجماع في ذات الركوع،
وسجود التلاوة [والشكر في معناهما]؛ كما ستعرفه.
قال: والطواف؛ لقوله- ﵇:"الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه
الكلام.
قال: ومس المصحف؛ لقوله-تعالى-: ﴿إنه لقرءان كريم في كتاب مكنون﴾ [الواقعة] [أي: مصون] ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ [الواقعة:٧٩] والقرآن لا
يصح مسه؛ فعلم أن المراد به: الكتاب الذي هو أقرب المذكورين، ولا يتوجه النهي
إلى اللوح المحفوظ؛ لأنه غير منزل ومسه غير ممكن، ولا يمكن أن يكون المراد
بـ"المطهرين" الملائكة؛ لأنه قد نفي، وأثبت؛ فكأنه قال: يمسه المطهرون، ولا يمسه

1 / 420