275

Kifayat An-Nabih Sharh At-Tanbih Fi Fiqh Al-Imam Ash-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Enquêteur

مجدي محمد سرور باسلوم

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

م ٢٠٠٩

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
ينفع في ذلك أن يقال: الموجب للغسل من الحيض: انقطاعه لا خروجه، والموجب
للوضوء خروج الخارج، لا انقطاعه؛ فما أوجب الأكبر غير ماأوجب الأصغر؛ فأشبه
ما إذا جامع، ولم ينزل؛ فإنه يجب عليه الوضوء بالتقاء البشرتين، والغسل بتغييب
الحشفة؛ لأنا نقول: الصحيح – كما ستعرفه – أن الموجب لغسل الحيض طروءه
أيضا، وإن كانت صحته تتوقف على انقطاعه؛ كما أن الوضوء يجب بخروج البول،
ويتوقف صحته على انقطاعه، ثم إنه لو كان هذا مفرعا على ذلك لزم القائل الآخر ألا
يحكم بايجاب الوضوء وهو متفق عليه.
وأما الثاني: فلأن [ما] ذكره يلزم منه التكرار؛ بخلاف ما قلناه، وتصوير
الأصحاب الجنابة المجردة عن الحدث بذلك لا يرد [على] ما قلناه؛ لأنا نقول:
مرادهم تصوير جنابة لا يجب معها فعل الوضوء، بل الغسل كاف بلا خلاف، ونحن
كذلك نقول في هذه الصورة، لا لأنه لم يوجد نقض الطهارة الصغرى؛ بل لأنه قد
وجد في حال واحد ما يقتضي ايجاب فعلين في محل واحد في آن واحد، وذلك لا
يمكن؛ فلا يخاطب به، ولا سبيل لإسقاطهما؛ فتعين الإتيان بأعمهما، وإدراج

1 / 383