Kifayat al-nabih, commentaire sur Al-Tanbih concernant le fiqh de l'Imam Al-Shafi'i

Ibn al-Rifʿat d. 710 AH
26

Kifayat al-nabih, commentaire sur Al-Tanbih concernant le fiqh de l'Imam Al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Chercheur

مجدي محمد سرور باسلوم

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

م ٢٠٠٩

Genres

[نعم]، قد قيل: إن أبا حنيفة قد رجع [عن ذلك]، والأصم مسبوق بالإجماع؛ فثبت ما قاله. ومنهم من يقول في الجواب: أبو حنيفة لا يخالف في أن الأصل في رفع الحدث الماء، وإنما الوضوء بنبيذ التمر رخصة عنده من رخص السفر، وإذا كان كذلك صح إطلاق الإجماع على اختصاص طهارة الحدث به؛ كما يقال: الميتة حرام بالإجماع، وإن أحلت رخصة عند الضرورة. والدليل على عدم جواز رفع الخبث بغيره: ماروي أنه ﷺ لما سئل عن دم الحيض يصيب الثوب قال:"تحته ثم تقرصه [بالماء] ثم تنضحه، ثم تصلي فيه"

1 / 125