26

Kifayat An-Nabih Sharh At-Tanbih Fi Fiqh Al-Imam Ash-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Enquêteur

مجدي محمد سرور باسلوم

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

م ٢٠٠٩

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
[نعم]، قد قيل: إن أبا حنيفة قد رجع [عن ذلك]، والأصم مسبوق بالإجماع؛
فثبت ما قاله.
ومنهم من يقول في الجواب: أبو حنيفة لا يخالف في أن الأصل في رفع الحدث
الماء، وإنما الوضوء بنبيذ التمر رخصة عنده من رخص السفر، وإذا كان كذلك
صح إطلاق الإجماع على اختصاص طهارة الحدث به؛ كما يقال: الميتة حرام
بالإجماع، وإن أحلت رخصة عند الضرورة.
والدليل على عدم جواز رفع الخبث بغيره: ماروي أنه ﷺ لما سئل عن دم
الحيض يصيب الثوب قال:"تحته ثم تقرصه [بالماء] ثم تنضحه، ثم تصلي فيه"

1 / 125