236

Kifayat An-Nabih Sharh At-Tanbih Fi Fiqh Al-Imam Ash-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Enquêteur

مجدي محمد سرور باسلوم

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

م ٢٠٠٩

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
عن مالك؛ لما روى أبو داود عن أبي بن عمارة- وكان قد صلى مع النبي ﷺ إلى القبلتين - أنه قال: يارسول الله، أأمسح على الخفين؟ قال:"نعم".قال: يوما؟ قال:
"ويومين". قال: ثلاثة؟ قال:"نعم، وماشئت" [ومن] طريق أخرى - قال فيه
حتى بلغ سبعا-: قال رسول الله ﷺ:"نعم، وما بدا لك"
ولأنه مسح بالماء؛ فلم يكن مؤقتا كمسح الرأس والجبيرة.
والصحيح الأول، بل قد حكى ابن الصباغ عن الزعفراني أنه قال: إن الشافعي
رجع عنه بـ"بغداد" قبل خروجه إلى" مصر"وكذا حكاه البندنيجي؛ وحينئذ فلا يكون
في المسألة إلا قول واحد؛ كما ذكر الشيخ.
والخبر المستدل به للقديم قد قال أبو داود: إنه اختلف في إسناده، وليس بالقوي،

1 / 344