232

Kifayat An-Nabih Sharh At-Tanbih Fi Fiqh Al-Imam Ash-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Enquêteur

مجدي محمد سرور باسلوم

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

م ٢٠٠٩

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
باب المسح على الخفين
الأصل في جوازه - مع ما سنذكره من الأخبار - ما روى مسلم عن جرير قال:
" رأيت رسول الله ﷺ بال، ثم توضأ، ومسح على خفيه" قال الترمذي: وكان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن اسلام جرير كان بعد نزول"المائدة"؛ أي: فلا تكون آية
"المائدة" الدالة على إيجاب غسل الرجلين، ناسخة للمسح كما صار إليه بعض
الصحابة وغيرهم. ورواية مسلم عن بريدة أن النبي ﷺ"صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه؛ فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن
تصنعه؟ قال:"عمدا صنعت يا عمر".
يدل على ذلك - أيضا - أن سورة "المائدة" نزلت سنة ست من الهجرة قبل

1 / 340