225

Kifayat al-nabih, commentaire sur Al-Tanbih concernant le fiqh de l'Imam Al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Enquêteur

مجدي محمد سرور باسلوم

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

م ٢٠٠٩

Genres

فعله ﷺ، وقد دللنا على عدم وجوبه؛ فكان سنة.
وعن المزني أنه فرض، كما صار إليه مالك.
وفي"الحاوي": أن مالكا يقول: إنه لو ترك ما دون ثلاث شعرات_ لم يضره.
والمزني يوجب الاستيعاب، وعلى المذهب أنه لو كان به أذى يمنعه من
الاستيعاب؛ فالمستحب أن يمسح على ناصيته وعلى عمامته؛ كما فعل رسول الله
ﷺ نص عليه الشافعي.
والناصية: ما بين النزعتين.
وقد أفهم كلام الشيخ أنه إذا مسح جميع الرأس، كان الزائد على أقل ما يجزىء
نفلا، وهو الصحيح.
ومن الأصحاب من يقول: الكل سقط به الفرض
والخلاف جار فيما لو طول الركوع في الصلاة، أوالقيام، أو أخرج البعير في
الزكاة عن خمس، أو البدنة أو البقرة عن الشاة في دم التمتع؛ وأصله - كما قال
القاضي الحسين في [باب] صوم التمتع، والمتولي هاهنا - أن الوقص في الزكاة
عفو أو فرض النصاب يتعلق بالجميع؟
قال: ومسح الأذنين؛ لأنه - ﵇ - كان يفعل ذلك، ولم يأمر به
الأعرابي؛ فدل على أنه سنة.

1 / 333