200

Kifayat An-Nabih Sharh At-Tanbih Fi Fiqh Al-Imam Ash-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Enquêteur

مجدي محمد سرور باسلوم

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

م ٢٠٠٩

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
قال ثلاثًا؛ لأن عثمان وعليًا ذكرا ذلك في وصف وضوء رسول الله ﷺ.
قال: ويلزمه إدخال الكعبين في الغسل؛ لقوله تعالى: ﴿إلى الكعبين﴾ [المائدة:٦]
أي: مع الكعبين؛ بالنقل عن أئمة التفسير.
وقد نقل عن المبرد أنه قال: الحد إذا كان من جنس المحدود دخل الحد في
المحدود؛ كقولهم: "بعت الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف"، وإن كان من غيره
لم يدخل؛ كقوله تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ [البقرة:١٨٧]، والحد هنا من
جنس المحدود؛ فدخل فيه.
قال: وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم؛ لما روى النعمان بن بشير
أن النبي ﷺ قال:"أقيموا صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فرأيت الرجل من
يلصق منكبه بمنكب صاحبه، وكعبه بكعبه"، رواه البخاري، وإنما يلصق الكعب
بالكعب إذا كان ماذكرناه، دون ما قاله الشيعة ومحمد بن الحسن: إنه الذي عند
معقد الشراك.

1 / 308