160

Kifayat al-nabih, commentaire sur Al-Tanbih concernant le fiqh de l'Imam Al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Chercheur

مجدي محمد سرور باسلوم

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

م ٢٠٠٩

Genres

وحملوا ما نقله البويطي من قول الشافعي: " لو نوى طهارة مطلقة أجزأه" على
إرادة الطهارة للصلاة أو من الحدث، والماوردي أجراه على ظاهره ولم يحك سواه،
وحكى وجهين فيما لو نوى الوضوء، ووجه المنع بأنه ينقسم إلى الوضوء عن حدث
ووضوء مجدد، واتفقوا على أنه لو نوى فرض الوضوء أو الوضوء المفروض أجزأه؛
لانتفاء ما سبق من الاحتمال.
وقد أفهم كلام الشيخ امورًا:
أحدهما: أنه لا فرق في إجزاء نية رفع الحدث بين أن يكون عليه مع الحدث
الأصغر الحدث الأكبر أو لا يكون، ولا بأن يكون ماسحًا على الخفين أو لا، فلا
خلاف في ذلك إذا لم يكن عليه غير الأصغر وليس بماسح، أمل إذا كان ماسحًا على
الخفين فالمشهور الإجزاء.
ومن الأصحاب من قال: لا يجزئه إلا نية الاستباحة كما في التيمم؛ بناء على أنه لا
يرفع الحدث عن الرجلين، وهو غريب.
ولو كان عليه مع الحدث الأصغر حدث أكبر: فإن قلنا باندراج الأصغر في الأكبر
أجزأت عنهما نية رفع الحدث، وإلا فلا تجزئ عن واحد منهما؛ قاله الماوردي.
والجمهولا أطلقوا القول بإجزاء نية رفع الحدث من غير تفصيل.
الثاني: أنه لا يحتاج مع شيء مما ذكره التعرض غلى إضافة ذلك إلى الله تعالى
والغزالي حكى في اشتراط ذلك وجهين، وهما من تخريج الإمام؛ فإنه قال:
الوضوء من القربات؛ ولذلك أوجب الشافعي النية فيه، وإذا كان كذلك انقدح ذكر

1 / 267