139

Kifayat An-Nabih Sharh At-Tanbih Fi Fiqh Al-Imam Ash-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Enquêteur

مجدي محمد سرور باسلوم

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

م ٢٠٠٩

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
قلحًا؟! استاكوا".
وكذا يتأكد في حالة قراءة القرآن والوضوء.
وحكى الإمام عن شيخه أنه كان يقول: ينبغي أن يستاك عند كل صلاة، فإن
أخطأ ذلك فعند كل طهارة، فإن أخطأ ذلك ففي اليوم والليلة مرة.
وعن ابن سريج أنه عد السواك من سنن الوضوء، ويشهد له ما روي عن عائشة
أنها قالت: "كان يوضع لرسول الله ﷺ وضوءه وسواكه".
وروى النسائي عن أبي هريرة أنه ﵇ قال:"لولا أن أشق على أمتي
لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء".
وعن ابن سريج أنه لم يعده من سننه؛ فإن حديث عائشة هذا مطلق، يجوز أن
يحمل على ماورد مقيدا، وهو ما روي أنه ﵇ كان يعد وضوءه وسواكه
قبل أن ينام، وما روته عائشة قالت:"كان رسول الله ﷺ لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا يتسوك قبل أن يتوضأ" رواه أبو داود.
قال: ويكره للصائم - أي فرضًا أو نفلا - بعد الزوال، أي: سواء أراد الصلاة أو
لا؛ لقوله ﵇: "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك"
رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
والخلوف - يضم الخاء واللام-: تبدل الرائحة، والسواك يزيل ذلك؛ فكره.
ونظمه دليلا: أنه أثر عبادة مشهود له بالطيب؛ فكرهت إزالته؛ كدم

1 / 244