115

Kifayat An-Nabih Sharh At-Tanbih Fi Fiqh Al-Imam Ash-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Enquêteur

مجدي محمد سرور باسلوم

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

م ٢٠٠٩

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
الهنود الذين يغتسلون بأبوال البقر، تقربًا ففي جواز استعمالها وجهان أخذا من
القولين في تعارض الاصل والغالب، والأصح منهما في "التتمة" التحريم، لما روي
في حديث أبي ثعلبة الخشني أنه قال: يا رسول الله: إنا ننزل بلاد المشركين ونطبخ
في قدورهم ونشرب في أوانيهم؟ فقال: استغنوا عنهم ما استطعتم، فإن لم تجدوا
عنها بدا فارحضوها بالماء، فإن الماء طهور".
وفي "تعليق البندنيجي": أن الذي نص عليه الشافعي في القديم وحرملة
: الإباحة، واختاره أبو إسحاق، وحمل الحديث على ما إذا تحقق نجاسة ذلك

1 / 218