ووكذلك لو أن الرجل الذي صلى خلف النبي وأمره بالوقوف عن يمينه كأن يشاهد من يصلي من الملائكة خلف رسول الله ما أمره بالوقوف عن امينه فراعى حكم ذلك المأموم وليس حكم من لم يشاهد الأمور ببصر كم من لم يشاهدها انتهى فتأمله.
ووذكر الشيخ أيضا في الباب الأحد والثلاثين وأربعمائة في قوله الا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه" : أي اولو كان الإمام الأعظم في حق آحاد رعيته فإنه تحت حكم رب البيت حيثما أقعده قعد ما دام في سلطانه والخليفة وإن كان أكبر منه وأعظم لكن حكم المنزل حكم عليه فرده مرءوسا. قال: وكذلك حكم الخليفة إذا دخل بلاد أحد من نوابه أو خليفة آخر هو تحت حكم ذلك الخليفة أو النائب. قال: ووكذلك الحكم إذا دخلنا على الله الذي هو في بيته الذي هو المسجد كان له الحكم فينا بسبب إضافة البيت إليه ولذلك أمرنا أن نحييه بركعتين وأن لا ننعمل فيه إلا ما أذن لنا في عمله.
وقال: إنما كان الإمام لا يحمل عن المأموم شيئا من الأركان بخلاف السنن لأن الأركان من فروض الأعيان فلا يجزي فيها نفس عن نفس شيئا بخلاف ما ليس بفرض. قال: وما عدا الغرض وإن كان حقأ من حيث ما هو ام شروع فهو على قسمين جعل له بدل وهو سجود السهو وذلك في الأبعاض وقسم هو حق من حيث ترغيب العبد فيه فإن شاء عمل به وإن شاء تركه وليس له بدل كرفع الأيدي في كل خفض ورفع ونحو ذلك فمن سجد في ترك الأبعاض كان له أجر من أنكى عدوه كما أشار إليه خبر : "كانتا ترغيما الشيطان"، والشيطان من الكافرين وقال تعالى: (ولا يطعوب مؤطتا يغيظ الكفار ولا ينالوب من عدو نيلا إلا كثب لهر يهء عمل صلع ) [التوبة: 12] وقد بسط الشيخ الكلام على تكميل الفرائض من النوافل في الباب السادس والسبعين وثلثمائة، فراجعه فيما سيأتي وذكر الشيخ في الكلام على صلاة الجنازة أن من انتقص من صلاته اشيئأ فإن الله لا يقبله ناقصا ولكن يضم بعض الصلوات إلى بعض فإن كانت اله مائة صلاة مثلا وفيها نقص كتملت بعضها من بعض، ثم أدخلت حضرة
Page inconnue