Le Khums
كتاب الخمس
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Khums
Mortada Ansari d. 1281 AHكتاب الخمس
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
أصل المسألة.
وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام (و) يجب الخمس أيضا (1) (في الحلال المختلط بالحرام) إذا كان بحيث (لا يتميز (2) قدره (ولا يعرف صاحبه) على المشهور بين الشيخ (3) ومن تأخر عنه (4)، بل عن الغنية (5) الاجماع عليه، للمروي عن الخصال بسنده الصحيح إلى ابن محبوب، عن عمار بن مروان، قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام - إذا لم يعرف صاحبه - والكنوز، الخمس " (6).
ورواية الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: يا أمير المؤمنين، إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال، فإن الله رضي من (7) المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعمل " (8).
Page 106
Entrez un numéro de page entre 1 - 367