341

Le Khums

كتاب الخمس

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

الخلاف، بل عن المنتهى (1) والمسالك (2): أنه مذهب الأصحاب. وربما يستشهد للمطلب (3) بحسنة معاوية بن وهب (4) بابن هاشم في الكافي - في باب قسمة الغنيمة - عن أبي عبد الله عليه السلام: " عن السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم، كيف يقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام أخرج منها الخمس لله والرسول، وقسم بينهم ثلاثة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلما غنموا للإمام، يجعل حيث أحب " (5).

ولا يخفى عدم دلالتها على المطلوب م إلا إذا اعتبر مفهوم القيد في قوله:

" مع أمير أمره الإمام " مع تأمل فيه أيضا، لأن المفروض أن ضمير " قاتلوا " راجع إلى السرية التي يبعثها الإمام، فالقيد لا يكون للتخصيص قطعا.

القول بأنها كالغنيمة ثم إن صاحب المدارك (6) حكى عن المنتهى (7) تقوية أن هذه الغنيمة تساوي غيرها في أنه ليس فيها إلا الخمس، واستجوده، لاطلاق الآية وضعف الرواية، وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال: يؤدي خمسنا

Page 362