Le Khums
كتاب الخمس
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Khums
Mortada Ansari d. 1281 AHكتاب الخمس
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
قد عرفت (1) ما فيه.
وأما المناقشة فيما ذكروه من الترتيب في التعريف - بمساواة الجميع في عدم اليد حال التعريف، وتساويهم في ثبوتها قبل ذلك، وأن قرب زمان يد أحدهم لا يقتضي ترجيحه - ففي غير محلها، لأن مقتضى ما ذكره في المنتهى (2) من الوجه: تقديم اليد (3) الحادثة على القديمة كما لا يخفى، وكذا مقتضى دعوى تنقيح المناط.
وبالجملة: كل ما احتجوا به أو يمكن أن يحتج لهم على هذا الحكم يدل على مراعاة الترتيب، فالمناقشة في أصل الحكم أوقع.
تعدد الملاك في طبقة واحدة وعلى أي حال، فلو تعدد الأشخاص في طبقة واحدة، وجب تعريف الجميع فإن ادعاه الكل على وجه التشريك، أو ادعاه بعضهم على وجه الاختصاص ولم ينكر عليه الباقي، فالحكم واضح.
وإن ادعاه غير واحد منهم على جهة الاختصاص، جاءت مسألة التداعي.
وإن ادعاه بعضهم على جهة الاشتراك - كدعوى التوارث (4) - ولم يعترف به الباقي، كان حكم الباقي حكم الكل لو لم يعترف به أحد من هذه الطبقة، ودفع إلى المدعي نصيبه منه - كما صرح به جماعة (5) -
Page 53
Entrez un numéro de page entre 1 - 367