Le Khums
كتاب الخمس
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Khums
Mortada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الخمس
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
مسألة NoteV00P308N29 عدم وجوب التقسيم على الطوائف الثلاث المشهور - مطلقا أو بين خصوص المتأخرين - عدم وجوب تقسيم (1) نصف الخمس على الطوائف الثلاث، بل يجوز أن يخص به صنفا واحدا منهم، لأنهم بمنزلة صنف واحد بناء على ما سيجئ من اعتبار الفقر في اليتيم وابن السبيل (2)، فكان مصرف النصف فقراء الهاشميين، كما يظهر من التتبع في الأخبار، مثل قوله عليه السلام في مرسلة حماد المتقدمة: " أنه تعالى جعل للفقراء قرابة النبي صلى الله عليه وآله نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس " (3) ومثل رواية ابن طاووس المتقدمة في مسألة عدم سقوط الخمس
Page 308
Entrez un numéro de page entre 1 - 367