Le Khums
كتاب الخمس
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كتاب الخمس
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
مسألة NoteV00P300N28 حرمة الخمس على المنتسب بالأم إلى هاشم المشهور بين الأصحاب أن المنتسب بالأم إلى هاشم يحرم عليه الخمس ويحل له الزكاة، لعدم دخوله في منصرف عنوان بني هاشم، ولا في حقيقة عنوان الهاشمي، فتحل له الصدقة بمقتضى ما دل من الأخبار الكثيرة على إناطة الحلية والحرمة بهذين العنوانين.
أما ما دل على الإناطة بأولهما فكثير جدا (1).
وأما ما دل على إناطة الحكم بالثاني: فقوله عليه السلام في موثقة زرارة بابن فضال: " لو كان عدل ما احتاج هاشمي، ولا مطلبي، إن الله تعالى جعل في كتابه لهم ما فيه سعتهم، ثم قال: إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة، والصدقة لا تحل لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له
Page 300
Entrez un numéro de page entre 1 - 367