Le Khums
كتاب الخمس
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Khums
Mortada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الخمس
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
تخصيص ذوي القربى فيها بما ذكرنا، لأن سهم ذي القربى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، مضافا إلى سهميه، كما صرح به في المعتبر (1) وغيره، بل عن مجمع البيان (2)، وكنز العرفان (3) وغيرهما (4): اتفاق أصحابنا عليه، وحينئذ فله صلى الله عليه وآله أن يصرف سهامه فيمن يشاء من ذوي قرابته واليتامى والمساكين وغيرهم.
ضعف القول بعموم ذي القربى وكيف كان، فالقول بعموم ذي القربى في الآية كما عن الإسكافي (5) ضعيف جدا وشاذ، إذ لم يعرف له موافق إلا أن ابن بابويه رواه في المقنع (6) والفقيه (7).
الأسهم الثلاثة بعد النبي، للإمام ثم إن المشهور المصرح به في كلامهم (8) أن الأسهم الثلاثة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله للإمام عليه السلام (9) ويدل عليه ما تقدم من المراسيل الثلاث (10)، وصحيحة البزنطي عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام في تفسير
Page 294
Entrez un numéro de page entre 1 - 367