Le Khums
كتاب الخمس
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Khums
Mortada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الخمس
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
ولما ورد في غير واحد من الأخبار من أنه " لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا " (1).
وما عن تفسير العياشي بسنده عن إسحاق بن عمار، قال: " سمعته يقول: لا يعذر الله عبدا اشترى من الخمس شيئا أن يقول: يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس " (2). وغير واحد مما تقدم في خمس الأرباح.
منها: ما ورد في صحيحة الفضلاء من أنه: " هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا " (3).
وما عن كمال الدين: إنه مما ورد على الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله سرهما في جواب مسائله إلى صاحب الدار عليه السلام، " قال: وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا، فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المستحل من عترتي ما حرم الله تعالى ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب " (4).
التصرف مع عدم الضمان ولا نية عدم الاعطاء ويؤيده - أيضا -: جميع ما ورد في حل المناكح للشيعة ليطيب لهم الولادة، وإن كان ظاهرها مختصا بخمس الغنائم أو الأنفال.
وأما لو تصرف مع عدم الضمان ولا بنية عدم الاعطاء، فمقتضى
Page 280
Entrez un numéro de page entre 1 - 367