Le Khums
كتاب الخمس
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Khums
Mortada Ansari d. 1281 AHكتاب الخمس
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
الدينار، ولم يعلم له وجه، وفي المسالك: أنه ينبغي القطع بخلافه (1).
ثم ظاهر الصحيحة (2) مساواة الكنز للمال الزكوي في مبدأ تعلق الحق لا من كل وجه حتى يقال باعتبار النصاب الثاني للنقدين في الخمس أيضا، فما في المدارك (3) ضعيف جدا، مخالف للاطلاقات مع اعترافه بعدم القائل به.
اعتبار وحدة الإخراج وأيضا فالظاهر من الصحيحة بلوغ النصاب مع وحدة الاخراج عرفا ولو تعدد المدفون، بخلاف ما لو تعدد الاخراج من (4) أمكنة غير متحدة عرفا.
تعلق خمس الكنز بالعين والظاهر تعلق الخمس هنا بالعين، بل هو اتفاقي (5) - كما حكاه بعض (6) - لكن الظاهر جواز إخراجه من قيمته.
يدل عليه: ما رواه في الوسائل عن الكليني بسنده عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه فيمن وجد كنزا فباعه بغنم، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: " أد خمس ما أخذت، فإنك أنت الذي وجدت الركاز، وليس على الآخر شئ، لأنه إنما أخذ ثمن غنمه " (7).
وحملها على إجازته عليه السلام لبيع الحصة يأباه ظاهر التعليل، لكن سند
Page 43
Entrez un numéro de page entre 1 - 367